التختم بالفضة للرجل وحكم تعدده
*مسائل عامة ( ٢ )*
*( مسألة )*
• يسن التختم بالفضة للرجل ؛ للاتباع ، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- : لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي ... الحديث ... رواه مسلم ، وإنما يسن له حيث كان دون مثقال ، فيكره إذا زاد على المثقال .
• ويسن كون التختم في الخنصر اليمنى أو اليسرى ؛ للاتباع ، وكونه في اليمنى أفضل .
• واختلفوا في تعدد الخاتم ، فيحرم التعدد عند الشيخ ابن حجر ، ويكره عند الشيخ الرملي .
✍🏻 انتهى : بتصرف ، بشرى الكريم ، الترمسي .