التقويم / يوم الجمعة ٣ / ذو الحجة / ١٤٤٦هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
التقويم / يوم الجمعة
٣ / ذو الحجة / ١٤٤٦هـ
٣٠ / مايو / ٢٠٢٥م
*"حديث اليوم"*
*عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- : ( لن يزالَ المؤمن في فُسحة مِن دِينه ما لم يُصب دماً حراماً ) . رواه البخاري .*
*_قوله {فسحة} أي في سعة من رحمة الله عز وجل .*
____________
*"توجيه مهم"*
*بعض الناس لا يلتفت إلى عاقبة القتل وما أعدّه الله للقاتل مِن العذاب ، ويعتمد على عشيرته أو نظام دولته أن يحميه ، ويغفل عن حساب الله وعذابه وما أعدّه للقتلة والمجرمين، ثم ليتذكّر كلُّ إنسان تسوّل له نفسه هذا الجُرم : أن القتل جريمة لا يمكن تداركها ولا التخلص منها، وسوف تلاحقه حتى تدركه يوم القيامة .*
*• (القتل بالسيارة) إذا كان رجل يسوق سيارته وانقلبت سيارته ، ومات بعض الركاب : فإذا لم يكن عنده تفريط ولا تقصير وكان الانقلاب بغير اختياره .. فلا ضمان عليه ، وأما إذا قصّر في ضبط سيارته أو سيّرها في طريق لا تسير في مثلها السيارات عادة أو لم يكن متأهّلاً للسواقة .. فالضمان ثابت عليه .*
*• (مسألة) إذا وجَبَ على القاتل القِصاص ونُفِّذ .. فقد انتهت المسألة، وإذا أوجبنا عليه الدِّية .. لزمته الكفارة أيضاً ؛ وهي عتق رقبة ، فإن لم يستطع .. فصيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عن الصيام.. فهنالك قول: أنه يجب عليه إخراج 60 مداً مِن الطعام ، وإذا مات ولم يصم .. فيجب إخراج 60 مداً مِن تركته، وتتعدد الكفارة بتعدد المقتولين .*
*• (تنبيه) مِن مدمّرات الحياة : الأخذ بالثأر ، ويقول الإمام الحداد: ( البدو الذين يقتلون بالقتيل رجلاً من قبيلة القاتل .. ليس هم عيش طيّب ولا حياة ، ولو قتلوه بنفسه .. حصل الأمان ووافق الحق ) .*
🖋️ تقديم : رباط الهدار للعلوم الشرعية بـ(تعز) .
