التقويم / يوم السبت ٥ / ذو القعدة / ١٤٤٦هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
التقويم / يوم السبت
٥ / ذو القعدة / ١٤٤٦هـ
٣ / مايو / ٢٠٢٥م
*"حديث اليوم"*
*عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسولَ الله -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- : ( لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفِطام) . رواه الترمذي .*
*_ قوله {فتق الأمعاء} أي وصل إلى جوف الولد .*
____________
*"مسألة"*
*إذا تم الرضاع بشروطه : فإنه يكون مثل قرابة النسب في أكثر الأحكام ؛ منها :*
*1- المحرمية ؛ أي يحرم عليه أن يتزوج مرضعته وأمها وجدتها وبناتها وأخواتها ... الخ .*
*2- وجواز النظر بغير شهوة .*
*3- ولا ينتقض الوضوء إذا مسها .*
*والذي لا يثبت من الأحكام :*
*1-الميراث ؛ أي لا يرث من مرضعته ولا ترث منه.*
*2- ولا يجب أن ينفق عليها ، وغير ذلك من الأحكام .*
*• (تنبيه) من ارتضع من امرأة .. صارت جميع بناتها : أخوات له من الرضاع، سواء التي ارتضع هو وإياها أو التي قبلها أو التي أتت بعدها ، ومن الخطأ الذي يعتقده كثير من الناس : أن أختك من الرضاع هي التي ارتضعت معك فقط ، وهذا غير صحيح .*
*• (تنبيه آخر) مرضعة أخيك أو مرضعة ابنك ليست محرماً لك .*
*• (تنبيه آخر) إذا أرضعتك امرأة ، ثم تزوجت رجلاً آخر ، وأنجبت منه أولاداً .. فإنهم يصيروا إخوتك من الرضاع .*
*• وكذلك إذا أرضعتك امرأة ، فإن زوجها يصير أباك من الرضاع كما مرّ في الدرس الماضي ، وإذا قام هذا الزوج وتزوج امرأة أخرى وأنجبت له أولاداً .. فإنهم يصيروا إخوتك من الرضاع .*
🖋️ تقديم : رباط الهدار للعلوم الشرعية بـ(تعز) .
