يستحب صيام يوم النصف من شعبان ، متى هو ؟
سؤال اليوم
_ السؤال رقم (١٨١)
١- يستحب صيام يوم النصف من شعبان ، متى هو ؟
٢- وإذا كان يوم الجمعة .. هل يكره إفراده بالصيام ؟
٣- وما حكم صيام النصف الثاني من شعبان ، ومن أي يوم يُحسب ؟
الجواب :
١- النصف من شعبان الذي يستحب صيامه هو (١٥) شعبان ، والذي يصادف يوم الجمعة في عامنا هذا .
٢- نعم يكره إفراد صيام يوم الجمعة ؛ إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده .
وكذلك إذا صادف يوم الجمعة سبباً ؛ كيوم عرفة أو عاشوراء ، ولا يبعد كذلك إذا صادف يوم النصف من شعبان .. أنه لا يكره إفراده حينئذ بالصيام ، والله أعلم .
٣- يحرم صيام النصف الثاني من شعبان ؛ أي من يوم ١٦ شعبان إلى آخر الشهر ؛ لما صحَّ من قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- : ( إذا انتصف شعبان .. فلا تصوموا ) .كما رواه أبو داود .
_ إلا أنه استثني من حرمة الصيام أمور ، وهي :
1) إذا كان له ورد من الصيام : بأن اعتاد صوم الدهر ، أو صوم يوم وفطر يوم ، أو اعتاد صوم يوم معيّن كالإثنين أو الخميس ، أو اعتاد صيام الأيام السود وهي الثامن والعشرون وتالياه ، وتثبت العادة بمرة .
2) إذا كان عليه نذر مستقرٌ في ذمته ، كأن نذر صوم يوم كذا فوافق النصف الثاني من شعبان ، أما إذا نذر صيام يوم من نصف شعبان الثاني بعينه .. فلا يصح .
3) أو كان عليه قضاءٌ لفرضٍ أو لنفلٍ يُشرع قضاؤه ، وصورة القضاء للنفل هنا: أن يشرع في صومِ نفلٍ ثم يفسده ؛ فإنّه يُسنّ قضاؤه .
4) أو كفارة ؛ للمسارعة ؛ لبراءة ذمته.
5) إذا أمر الإمام (في الاستسقاء) بالصيام في النصف الأخير من شعبان .. فيجَب الصيام حينها .
6) إذا وصل صوم ما بعد النصف بما قبله ولو بيوم النصف ؛ أي: فإذا صام الخامس عشر من شعبان .. جاز له أن يصوم النصف الثاني بشرط أن يصل الصوم إلى آخر الشهر ، فلو صام الخامس عشر وتاليه ثم أفطر السابع عشر .. حرم عليه صيام الثامن عشر ؛ لأنه صوم يوم بعد النصف لم يُوصل بما قبله ، إلا إذا كان لوردٍ اعتاده أو نذر أو قضاء أو كفارة كما مر .
✍🏻 ملخصاً بتصرف : بشرى الكريم ، وفتح العلام .