تقويم يوم الثلاثاء ٢٦ / شعبان / ١٤٤٦هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
التقويم / يوم الثلاثاء
٢٦ / شعبان / ١٤٤٦هـ
٢٥ / فبراير / ٢٠٢٥م
"حديث اليوم"
عن عياض -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- يقول: ( مَن التقطَ لُقطة.. فَليُشهِد ذا عدلٍ أو ذوي عدلٍ، ثم لا يَكتُم، ولا يُغَيِّب، فإن جاء ربُّها.. فهو أحقُّ بها، وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه مَن يَشاء ) . رواه أحمد .
_قوله {لا يكتم} أي لا يكتم اللقطة بأن لا يعرّفها، و{لا يُغيِّب} أي لا يغيّبها عن الناس بأن يترك تعريفها وهو تأكيد لما قبله .
____
"مسألة"
مدة تعريف اللقطة : يجب على مَن وجد لقطة ذات قيمة كبيرة ، وأراد أن يتملّكها .. أن يعرّفها سنة كاملة ؛ فيعرّفها في أول أسبوع {كل يوم مرتين} ، وفي ثاني أسبوع يعرّفها {كل يومٍ مرة} ، ثم بعد أن ينقضي الأسبوعان .. يعرّفها في {كل أسبوع مرّة} إلى أن تنقضي خمسة أسابيع، فإذا انقضت .. فليعرّفها في {كل شهرٍ مرة} إلى أن تنقضي السنة ، فإن لم يجد صاحبها .. جاز له أن يتملّكها .
• أما اللقطة التي قيمتها قليلة .. فلا يجب عليه أن يعرّفها سنة ، بل يعرّفها مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لن يبحث عنها .
• (تنبيه) مِن المسائل التي يكثر السؤال عنها : أن كثيراً من الناس عندما يلتقط شيئاً {كنقود أو هاتف} مثلاً ، ويحتفظ بها ، ثم عندما يجد صاحبها .. لا يقوم بتسليمها له حتى يشرط عليه -أي على صاحبها- أن يدفع له {أجرة} يسميها بعضم بـ{الحُفاظَة} ، وهذا لا يجوز ؛ لأن الشرع لم يفرض للاقط أخذها ، ولأنه -أي اللاقط- لم يخسر مالاً في حفظها ، فلا يستحق شيئاً ، إلا إذا أعطاه صاحبها شيئاً منه تكرّماً بلا طلب .. فلا بأس عليه في أخذه ، والله أعلم .
🖋️ تقديم : رباط الهدار للعلوم الشرعية بـ(تعز)
