تقويم / يوم الجمعة ١٥ / شعبان / ١٤٤٦هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
التقويم / يوم الجمعة
١٥ / شعبان / ١٤٤٦هـ
١٤ / فبراير / ٢٠٢٥م
"حديث اليوم"
عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- قال: (قضى رسول الله -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- بالشُّفْعَة في كُلِّ ما لم يُقسَم ، فإذا وقعتْ الحدود وصُرِّفَتْ الطُّرُق .. فلا شُفعَة). أخرجه البخاري .
_ قوله {وقعت الحدود} أي إذا قُسّمت الدار أو الأرض وأصبح كل من الشركاء مستقلاً بنصيبه .. فلا شفعة .
____
"مسألة"
الشُّفْعة : هي من الأبواب المهمّة والمشهورة في الفقه ، وصورتها : أن يكون بين زيد وخالد {دار} ، فيقوم زيد ويبيع حصته من الدار لـ{بكر} ، فيحق لخالد أن يأخذ من {بكر} الذي اشتراه من الدار ، ويعطيه الثمن ؛ أي يعطي خالد لبكر الثمن .
• والشفعة ثابته بالسنة والإجماع ؛ وذلك لدفع ضرر المشاركة ، ولأن الشريك لا يحق له أن يضر شريكه ، فإذا باع أحد الشركاء حصته لرجل أجنبي .. فقد ضرَّ شريكه ، والواجب عليه أولاً أن يعرض الذي سيبيعه على شريكه ، فإن لم يرغب فيها .. فيجوز له حينها أن يبيع حصته لرجل أجنبي .
• أما إذا باعه قبل أن يعرضه على شريكه .. فإن الشرع جعل للشريك الآخر الحقّ في أن ينتزع حصته من الرجل الأجنبي .
• ويشترط في الشفعة : أن يطلبها الشريك على الفور ؛ فكما في المثال السابق : أن خالداً إذا أراد حق الشفعة .. فيجب عليه أن يطالب بها على الفور ، أما إذا تأخر لغير عذر .. بطلت شفعته .
• وهنالك فروع ومسائل أخرى في باب الشفعة .. مذكورة في كتب الفقه ، اكتفينا بنقل ما تيسر من الأهم منها .
🖋️ تقديم : رباط الهدار للعلوم الشرعية بـ(تعز) .
