تقويم / يوم الثلاثاء ١٢ / شعبان / ١٤٤٦هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
التقويم / يوم الثلاثاء
١٢ / شعبان / ١٤٤٦هـ
١١ / فبراير / ٢٠٢٥م
"حديث اليوم"
عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه وكرم وجهه- قال : ( أمَرَنِي رسولُ الله -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- أن أتصدق بِجَلَال البُدْن التي نُحِرَتْ وبجلُودِها ) . رواه البخاري .
_ قوله {جَلال} هو ما يوضع على ظهر الدابة .
____
"مسألة"
إذا أراد الموكّل أن يعطي الوكيل أجرة .. فلابد أن تكون الأجرة معلومة، فلا يصح أن يعطيه نسبة مئوية، فالذي يفعله الناس اليوم مِن إعطاء المحامي {نسبة مئوية} مِن مال القضية.. لا يصح .
• (حكم الدلالة) وهي النسبة التي يتفق بها البائع والمشتري مع {الدلّال} في بيع العقارات ونحوها، من أخذ {2} بالمائة من الطرفين ، وحكمها : أنها لا تصح ؛ لأن الأجرة غير معلومة ، بل لابد أن يتفق البائع والمشتري مع {الدلّال} على قدر معلوم من الأجرة ؛ كأن يقول له البائع : إن وجدتَ مشترياً لهذه الأرض وتم البيع .. فسأعطيك مبلغ {100 ألف} مثلاً ، وكذلك المشتري لابد أن يحدد له أجرة معلومة؛ كأن يقول له:إن وجدتَ لي أرضاً للبيع وتم البيع .. فسأعطيك {50 ألف} مثلاً .
• (تنبيه) ينبغي على الوكيل إذا قَبِل الوكالة : أن يحتاط ، وأن يعمل بما فيه مصلحة للموكِّل ، وعليه أن يبيع بثمن المِثل أو أكثر ، ولا يجوز أن يبيع بأقل من ثمن المِثل ؛ فمثلاً : قام زيد بتوكيل خالد بأن يبيع {الدار} ، فقام خالد وباع الدار بأقل من ثمن المِثل ؛ كأن باعها بـ{50} مليون ، مع أن قيمة أمثال هذا الدار تساوي {100} مليون، فالحكم أن البيع لا ينعقد ويلزم الوكيل أن يسترد الدار ، نعم ؛ إذا وافق الموكِّل على هذا السعر .. فيصح البيع .
🖋️ تقديم : رباط الهدار للعلوم الشرعية بـ(تعز)
