إذا رجل طلق زوجته ، ثم تزوجت غيره وولدت له -أي لهذا الزوج الثاني- بنت، هل يجوز للزوج الأول أن يتزوج هذه البنت -أي بنت الزوج الثاني- ؟
سؤال اليوم
_ السؤال رقم (١٥٥)
إذا رجل طلق زوجته ، ثم تزوجت غيره وولدت له -أي لهذا الزوج الثاني- بنت، هل يجوز للزوج الأول أن يتزوج هذه البنت -أي بنت الزوج الثاني- ؟
الجواب :
لا يجوز للزوج الأول أن يتزوج بنت الزوجة -التي طلقها- .
لأن كل امرأة تزوجها الانسان ودخل بها .. تحرم عليه بناتها على التأبيد ، سواء بناتها التي منه أو بناتها التي من غيره ، والله أعلم .
✍🏻 ملخصا بتصرف : عمدة المفتي