هل يجوز أن أعطي الزكاة لأحد أقاربي الفقراء ؛ كأخي أو أختي مثلاً

 سؤال اليوم


_ السؤال رقم (١٦٠)


هل يجوز أن أعطي الزكاة لأحد أقاربي الفقراء ؛ كأخي أو أختي مثلاً .


وهل يجوز للزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها إذا كان فقيرا .


وكذلك هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من الزكاة إذا كانت فقيرة ؟




الجواب :


إذا كان لديك أقارب فقراء ، من الذين لا تلزمك نفقتهم ؛ كالأخ أو الأخت .. فيجوز أن تعطيهم من الزكاة ، بل إعطاؤهم هو الأفضل ؛ لما ورد : ( الصدقة على المسلم صدقة وهي على ذي القرابة صدقة وصلة ) .


أما إذا كانت تلزمك نفقتهم ؛ كابنك أو أبيك أو أمك .. فلا يجوز أن تعطيهم من الزكاة ؛ لأنهم مكتفون بنفقتك .

إلا إذا كانوا (غارمين) أي عليهم دَين .. فيجوز أن تعطيهم من الزكاة ، بصفة أنهم (غارمين) لا بصفة أنهم (فقراء) .

لكن يلزمهم أن يقضوا دينهم بها ، ولا يجوز أن يصرفوها في شيء آخر .


* وأما حكم إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها : فإن كان فقيراً .. فيجوز أن تعطيه من الزكاة ، بل هو الأفضل ؛ فقد ورد عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- : أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلى، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده، أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم : ( صدق ابن مسعود، زوجك، وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) كما رواه البخاري .


* وأما حكم إعطاء الزوج الزكاة لزوجته .. فلا يجوز ؛ لأنه مكتفيه بنفقته .

إلا إذا كان عليها دين .. فيجوز أن يعطيها بصفة (الغارمين) لا بصفة (الفقر) كما مر ، والله أعلم

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url

ربما يعجبك