تقويم يوم الخميس ٣٠ / رجب / ١٤٤٦هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
التقويم / يوم الخميس
٣٠ / رجب / ١٤٤٦هـ
٣٠ / يناير / ٢٠٢٥م
"حديث اليوم"
عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- : ( أنَّ النبي -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- نهى عن بيع الشاة باللحم ) . رواه الحاكم والبيهقي .
• وعن سعيد بن المسيِّب -رحمه الله- مرسلاً : ( أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع اللحم بالحيوان ) . رواه الإمام مالك في الموطأ .
____
"بيع اللحم بالحيوان"
لا يصح أن يبيع {اللحم} مقابل {الحيوان} سواء كان من جِنسه ؛ كأن يبيع لحم شاة مقابل {شاة} حيّة ، أو من غير جنسه ؛ كأن يبيع لحم بقرٍ مقابل {شاة} حية .. فلا يصح أيضاً .
• (بيع الحيوان بالحيوان) يجوز بيع الحيوان بالحيوان مطلقاً، سواء كان من جِنسه ؛ كأن يبيع شاة مقابل شاة ، أو شاتين مقابل شاة ، أو مِن غير جِنسه ؛ كأن يبيع بقرة مقابل {خمسة شياة} .. فيصح أيضاً .
• (بيع اللحم باللحم) إذا كان من جنس واحد ؛ كأن يبيع لحم شاة مقابل لحم شاة .. فيجوز بثلاثة شروط :
1- أن يكون اللحم يابس .
2- وأن يكونا متساويين .
3- وأن يتقابض البائع والمشتري في نفس المجلس ؛ أي كل واحد منهما يستلم من الآخر اللحم في نفس المكان وفي نفس الوقت ، فإن نقص شرط من الشروط .. لم يصح البيع .
وأما إذا اختلف الجنس ؛ كأن يبيع لحم شاة مقابل لحم بقر ، فيجوز بشرط واحد فقط ؛ وهو : أن يتقابض البائع والمشتري في نفس المجلس، ولا يتشرط أن يكون اللحم يابس ، ولا أن يكونا متساويين؛ أي فيجوز أن تبيعه {كيلو} لحماً من الشاة مثلاً .. مقابل {2 كيلو} لحماً من البقر ، والله أعلم .
🖋️ تقديم : رباط الهدار للعلوم الشرعية بـ(تعز)
