تقويم / يوم الإثنين ٧ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
التقويم / يوم الإثنين
٧ / جمادى الآخرة / ١٤٤٦هـ
٩ / ديسمبر / ٢٠٢٤م
"حديث اليوم"
عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- قال : (مَن مات وعليه صيام .. صام عنه وليُّه) . متفق عليه .
____
"مسألة"
(الصلاة) من مَات وعليه صلاة مفروضة .. فلا يجب القضاء عنه ولا إخراج الفدية على المعتمد ، وقيل يجب ، فالأفضل على الورثة خروجاً من الخلاف : أن يخرجوا عن كل صلاة {مُد} من الطعام أي: كيلو إلا ربع ، أو يصلوا عنه ما فات عليه من الصلوات .
(الصيام) مَن مات وعليه صيام من رمضان أو كفارة أو نذر، وكان مستطيعاً للصيام ولم يقضِ.. فيجب على الورثة إما أن يُخرجوا عن كل يوم مد ، أو يصوموا عنه، حتى ولو مجتمعين؛ أي كأن مات وعليه قضاء 10 أيام، فقام عشرة أشخاص من أقارب الميت أو حتى من الأجانب بالصيام عنه ، كلهم في يوم واحد .. فإنه يصح .
(الاعتكاف) إذا نذر شخص أن يعتكف 10 أيام ، واعتكف 5 أيام ثم مات .. فلا يجب على الورثة شيء على المعتمد ، لكن الأفضل أن يقوم أحد الورثة بالاعتكاف عنه .
(الحج) يجوز الحج عن الميت في {الفرض} حتى وإن لم يوصِ به، أما النفل .. فلا يجوز الحج عنه إلا إذا أوصى به .
(الأضحية) لا تصح التضحية عن الميت إن لم يوصِ بها ، أما إن أوصى بها .. جاز ، ولذا كان بعض الصالحين يكتب في وصيته : (وأذنتُ لمن أراد أن يحج أو يضحي عني) أو نحو ذلك .
🖋️ تقديم : رباط الهدار للعلوم الشرعية بـ(تعز)
