ما حكم ما يسمونها بـ{ الدلالة }
سؤال اليوم (١١٠)
ما حكم ما يسمونها بـ{ الدلالة } ؛ يعني أجرة الساعي على بيع أرض أو متاع أو غيره .
أهي حلال أم لا ؟
الجواب :
ليس لأجرة الدلال قدر محدد في الشرع .
ولا عبرة بالعرف أيضا في هذه المسألة .
بل إن اتفق الدلال مع العاقدين على قدر معلوم من الأجرة .. فهو المعتبر .
وإن لم يتفق معهما .. فإنه يستحق (أجرة المثل) ؛
وهي أن يطلب من أهل الخبرة أن يقدروا المجهود الذي بذله وما يُستحق عادة في مثل ذلك العمل .
وأما النسبة التي يتواطأ عليها ( السماسرة ) .. فلا تحل ؛ لأنها مجهولة من حيث كونه لايعلم قدر المبلغ الذي يستقر عليه الثمن ويتم به البيع .
والله أعلم.
✍🏻 انتهى : جواب للسيد عمر بن حسين الحداد -حفظه الله-