منشور اليوم في : ( حكم صوم المرأة وزوجها حاضر )
🖇️ المنشور [الخامس] في :
( حسن معاشرة الزوجة لزوجها)
🖊️ منشور اليوم في :
( حكم صوم المرأة وزوجها حاضر )
* عن أبي هريرة -رضي الله عنه- : أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- قال:
( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) رواه البخاري .
* ( مسألة ) حكم صيام المرأة المتزوجة على ثلاثة أقسام :
_ القسم الأول : صيام الفرض ؛ كـ(قضاء عن شهر رمضان) أو (صيام نذر) :
فإذا كان الوقت موسعاً .. فليس لها أن تصوم حتى تستأذن منه أو تعلم رضاه .
وإذا كان الوقت ضيقاً ؛ كأن كان عليها قضاء خمسة أيام من السنة الماضية ، ولم يبقَ لدخول رمضان من السنة الآتية إلا خمسة أيام .. فيجب عليها أن تبادر بالقضاء ، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك .
ومثل ذلك لو نذرت أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر مثلاً ، وقد تبقى للشهر ثلاثة أيام .. فيجب عليها أن تبادر بالصيام وليس له أن يمنعها من ذلك .
_ القسم الثاني : في صيام النفل الذي يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور ؛ كالإثنين والخميس ، أو كأيام البيض .. فيجب عليها أن تستأذن منه أو تعلم رضاه .
أما إذا لم تستأذن منه ولم تعلم رضاه .. فيحرم عليها أن تصوم ، حتى ولو كان يغيب عنها طول النهار ؛ لأنه قد يأتي فجأة على خلاف عادته ، وقد يكون راغباً في الاستمتاع بها لكنه يهاب أن يفسد عليها صيامها .. فتكون الزوجة بسبب صيامها قد حرمت زوجها من الاستمتاع بها .
_ القسم الثالث : في صيام النفل الذي يتكرر بتكرر السنين ؛ كصيام (يوم عرفة) أو (عاشوراء) .. فيجوز لها أن تصوم حتى وإن لم تستأذن منه ، ما دام أنه لم يمنعها من الصيام .
أما إذا منعها من الصيام .. فلا يجوز لها أن تصوم .
* تنبيهان :
_ التنبيه الأول : هذا التفصيل السابق فيما إذا كان الزوج حاضر في بلد الزوجة ، أما إذا كان الزوج مسافراً .. فيجوز لها الصيام مطلقاً بلا خلاف وبدون تفصيل .
_ التنبيه الثاني : هذا كله في الصيام ، أما الصلاة النافلة .. فيجوز لها أن تصلي ولو بغير إذنه ؛ لأن وقت الصلاة قصير وليس طويلاً كوقت الصوم .
✍🏻 انتهى ملخصاً بتصرف : شرح الإمام النووي على صحيح مسلم ، وباعش ، وترمسي