منشور اليوم في : ( حكم صوم المرأة وزوجها حاضر )

 🖇️ المنشور [الخامس] في :


( حسن معاشرة الزوجة لزوجها)


🖊️ منشور اليوم في :

 ( حكم صوم المرأة وزوجها حاضر )


 ​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​ ​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​ ​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​ ​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​ ​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​ ​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​ ‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​ ​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏ ​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​​‏​‏​​‏​​‏​​‏​​‏



* عن أبي هريرة -رضي الله عنه- : أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- قال:

 ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) رواه البخاري .



* ( مسألة ) حكم صيام المرأة المتزوجة على ثلاثة أقسام :


_ القسم الأول : صيام الفرض ؛ كـ(قضاء عن شهر رمضان) أو (صيام نذر)  :

فإذا كان الوقت موسعاً .. فليس لها أن تصوم حتى تستأذن منه أو تعلم رضاه .


وإذا كان الوقت ضيقاً ؛ كأن كان عليها قضاء خمسة أيام من السنة الماضية ، ولم يبقَ لدخول رمضان من السنة الآتية إلا خمسة أيام .. فيجب عليها أن تبادر بالقضاء ، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك .

ومثل ذلك لو نذرت أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر مثلاً ، وقد تبقى للشهر ثلاثة أيام .. فيجب عليها أن تبادر بالصيام وليس له أن يمنعها من ذلك .



_ القسم الثاني : في صيام النفل الذي يتكرر بتكرر الأسابيع والشهور ؛ كالإثنين والخميس ، أو كأيام البيض .. فيجب عليها أن تستأذن منه أو تعلم رضاه .

أما إذا لم تستأذن منه ولم تعلم رضاه .. فيحرم عليها أن تصوم ، حتى ولو كان يغيب عنها طول النهار ؛ لأنه قد يأتي فجأة على خلاف عادته ، وقد يكون راغباً في الاستمتاع بها لكنه يهاب أن يفسد عليها صيامها .. فتكون الزوجة بسبب صيامها قد حرمت زوجها من الاستمتاع بها .



_ القسم الثالث : في صيام النفل الذي يتكرر بتكرر السنين ؛ كصيام (يوم عرفة) أو (عاشوراء) .. فيجوز لها أن تصوم حتى وإن لم تستأذن منه ، ما دام أنه لم يمنعها من الصيام .

أما إذا منعها من الصيام .. فلا يجوز لها أن تصوم .




* تنبيهان :


_ التنبيه الأول : هذا التفصيل السابق فيما إذا كان الزوج حاضر في بلد الزوجة ، أما إذا كان الزوج مسافراً .. فيجوز لها الصيام مطلقاً بلا خلاف وبدون تفصيل .



_ التنبيه الثاني : هذا كله في الصيام ، أما الصلاة النافلة .. فيجوز لها أن تصلي ولو بغير إذنه ؛ لأن وقت الصلاة قصير وليس طويلاً كوقت الصوم .



✍🏻 انتهى ملخصاً بتصرف : شرح الإمام النووي على صحيح مسلم ، وباعش ، وترمسي

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url

ربما يعجبك