مسائل معاصرة (٨): ما حكم شحن الجوالات بكهرباء المساجد ؟
مسائل معاصرة (٨)
🔌 ( حكم شحن الجوالات وغيرها من كهرباء المساجد )
السؤال :
ما حكم شحن الجوالات بكهرباء المساجد ؟
هل يتوقف جوازه على إذن الناظر ، أم نقيسها على حكم ماء المساجد ، إذا كان المتبرع به قصد (النفع العام) .. فيجوز نقله لأي أحد وإلا فلا ؟
الجواب :
نعم هي اقرب لحكم الماء ،
فالمتبرع بالكهرباء إن قصد خصوص النفع بالمراوح والسرج والمكيفات والسماعات وتبريد الماء الخاص بالمسجد ونحو ذلك .. لم يجز شحن واستخدام الأجهزة الكهربائية بها .
ومثله لو كان تسديد الفاتورة من مال المسجد ؛ أي فلا يجوز كذلك .
أما لو كان المتبرع قصد ماهو أعم من ذلك ونفع المصلي بها .. فيجوز .
والتورع ترك ذلك .
والله أعلم .
انتهى فتوى لبعض المتأخرين