سؤال اليوم (٦٢): في ما يتعلق باستعارة الكتب


نلاحظ على بعض من يستعير كتاباً من مكتبة


يقوم ويكتب (المستعير) اسمه في غلافه ؛ كنحو (هذا الكتاب في إعارة فلان بن فلان أو استعرته من المكتبة الفلانية) ونحو ذلك .


هل في ذلك نقصاً للقيمة .


وإذا كان حراماً .. فما الحكم إذا كتب ذلك بقلم  (رصاص) ؟



الجواب :


لاتنبغي الكتابة المذكورة للمستعير ، سوا كانت بقلم حبر أو رصاص ، إلا إن أذن فيها المُعير ،  أو يعلم المستعير رضاه .


 جواب السيد عمر بن حسين الحداد -حفظه الله- .

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url

ربما يعجبك