سؤال اليوم (٦٢): في ما يتعلق باستعارة الكتب
نلاحظ على بعض من يستعير كتاباً من مكتبة
يقوم ويكتب (المستعير) اسمه في غلافه ؛ كنحو (هذا الكتاب في إعارة فلان بن فلان أو استعرته من المكتبة الفلانية) ونحو ذلك .
هل في ذلك نقصاً للقيمة .
وإذا كان حراماً .. فما الحكم إذا كتب ذلك بقلم (رصاص) ؟
الجواب :
لاتنبغي الكتابة المذكورة للمستعير ، سوا كانت بقلم حبر أو رصاص ، إلا إن أذن فيها المُعير ، أو يعلم المستعير رضاه .
جواب السيد عمر بن حسين الحداد -حفظه الله- .